رخصة مؤسسة تجارية إلكترونية


رخصة مؤسسة تجارية إلكترونية

نظام رخصة استغلال موقع للتجارة الإلكترونية على أرضية دفع بالإنترنت:

المرحلة 1:

يتجه التاجر الإلكتروني إلى بنكه لإدماج موقعه على أرضية الدفع على الإنترنت.

المرحلة 2:

يوجه البنك لـ م.م.إ للنقد طلبا مرفقا ببطاقة معلومات، تتعلق بنيته في فتح الدفع على الانترنت لموقعه التجاري الإلكتروني.

المرحلة 3:

يفصل م.م.إ للنقد حول هذا الطلب بالتسليم للبنك، إما:

  • موافقة مبدئية.
  • طلب معلومات تكميلية
  • رفض مبرر للطلب.

مرحلة 4:

يقوم البنك بعد حصوله على الموافقة المبدئية المسلّمة من طرف م.م.إ للنقد، بمباشرة العملية وتجارب الإدماج لموقع التجارة الإلكترونية.

مرحلة 5:

وعقب التجارب المقنعة مع مركز النقديات، يمكن للبنك المقتني أن يقدم لـ م.م.إ للنقد ملفا لطلب رخصة الدخول لمرحلة الاستغلال لموقع التجارة الإلكترونية. ويتكون هذا الملف من:

  • الموافقة المبدئية المسلمة من طرف م.م.إ للنقد.
  • عقد الانخراط في خدمة الدفع على الإنترنت “بنك مقتني –مركز النقديات”.
  • عقد أو ملحق “بنك-مؤسسة تجارة إلكترونية”، انخراط مؤسسة التجارة الإلكترونية في نظام الموافقة على الدفع عبر الانترنت عن طريق البطاقة البيبنكية.
  • محضر إيراد “مؤسسة تجارة إلكترونية – مقتني-مركز النقديات”.

مرحلة 6:

يتم ترسيم قرار م.م.إ للنقد ويبلّغ للبنك إما عن طريق:

  • رخصة دخول موقع التجارة الإلكترونية مرحلة الاستغلال.
  • أو شهادة مبرّرة للتحفظات حول الرخصة. يمكّن للبنك إعادة إدراج طلب جديد بعد رفع التحفظات.
  • وإما شهادة مبرّرة لرفض الرخصة. ويكون للبنك حق الطعن.

مرحلة 7:

يسلّم م.م.إ للنقد مُذكّرة استغلال الموقع الإلكتروني لمركز النّقديات.